هل يجوز أخذ المبلغ المذكور من أخي على شكل هبة أو عطية بعد بيع والدي المنزل لأخي وتقسيم ثمنه على أفراد العائلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة بيعٌ من الأب للمنزل، للأبناء فيها خلاف، فذهب إلى استحباب العدل فيها، وذهب الحنابلة إلى وجوبه، ومقتضى العدل عندهم أن يعطى ضعف نصيب الأنثى، بينما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر. به عندنا هو وجوب العدل في الهبة، ولا حرج إن أعطى الأب البنت نصف ما للابن، ويجوز تخصيص بعض الأبناء بزيادة إن كان هناك مسوغ معتبر لذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180685
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي