هل يجوز أخذ المبلغ المذكور من أخي على شكل هبة أو عطية بعد بيع والدي المنزل لأخي وتقسيم ثمنه على أفراد العائلة؟
المعاملة بيعٌ من الأب للمنزل، والهبة للأبناء فيها خلاف، فذهب الجمهور إلى استحباب العدل فيها، وذهب الحنابلة إلى وجوبه، ومقتضى العدل عندهم أن يعطى الذكر ضعف نصيب الأنثى، بينما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر. المفتى به عندنا هو وجوب العدل في الهبة، ولا حرج إن أعطى الأب البنت نصف ما للابن، ويجوز تخصيص بعض الأبناء بزيادة إن كان هناك مسوغ معتبر لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180685