هل يحق للأخ مطالبة الورثة بنصيبه في قطعة أرض يدعي أنه ساهم في شرائها بمبلغ مالي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، علمًا بأن الوالد أنكر استحقاقه في حياته، وأن الأخ كان يسكن في عقار للوالد بدون دفع إيجار طوال تلك المدة؟
ما يدفعه الابن لوالده يحتمل وجوهاً عدة: 1. هبة: لا يجوز للابن الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ). 2. قرض: يجوز للابن المطالبة به في حياة الوالد وبعد موته. 3. أخذ الوالد لحاجته: يصير المال ملكاً للوالد، ولا يحل للابن المطالبة به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ)، لكن هذا مقيد بشروط: ألا يجحف بالابن أو يضره، وألا يأخذ من مال الابن ليعطيه لولد آخر، وأن يكون الأب محتاجاً للمال.
إذا كان ما دفعه الابن على سبيل القرض، وقابل الوالد ذلك بإيجار الشقة، فللابن استرداد ما زاد عن قيمة الإيجار خلال هذه السنوات. أما إذا كان الوالد قد أخذ المال لحاجته دون ضرر بالابن، فلا يحق للابن المطالبة به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي