هل إرث الأولاد من الزوجة الأولى من الشقة حلال أم حرام، إذا كانت الزوجة الثانية هي من دفعت ثمن الشقة؟
إذا كانت الشقة مسجلة باسم الأب، فللأولاد الحق في الإرث منها ما لم يقم دليل على أنها ملك للزوجة الثانية أو يثبت إقرار الأب بذلك. مجرد دفع الزوجة لثمن الشقة لا يعني بالضرورة أنها ملك لها، فقد يكون ذلك على سبيل القرض. إذا أثبتت الزوجة الثانية ملكيتها للشقة، فليس للأولاد حق فيها، وإلا فإنها تعتبر من تركة الأب. لا يمكن حل هذه المسألة إلا عن طريق القضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109929