هل يحق للأولاد من الزوجة الأولى المطالبة بمال السكن الذي باعته الزوجة الثانية، أو بالمبنى الذي شُيّد على المنزل الذي تنازل الزوج لها عنه، علمًا بأن إخوتهم من الزوجة الثانية قد أعطوهم حصتهم من إرث المحل؟
يجوز للإنسان أن يقسم ماله هبة في حياته، ويلزمه العدل بين أولاده، ولا يلزمه بين أولاده وزوجته. فإذا باعت الزوجة سكنها الذي ساعدها الزوج في شرائه، وأعطت الزوج من الثمن، فإذا ملكته له، فهو هبة منها له. وإن أعطته ليبني لها أو لأولادها طابقًا، فالطابق ملك لها أو لهم، وهو وكيل. إذا بنى الزوج الطابق من مال وهبته الزوجة له ووهبه لها، فهو لها. وإن بناه من ماله ووهبه لأولاده، لزمه العدل بينهم، بتقسيم قيمة المنزلين على جميع الأولاد. أما إذا وهبه للزوجة، أو أعطته المال لتبني لها أو لأولادها، فلا شيء لأولاد الزوجة الأولى فيه. ينبغي قبول تقسيم الأب للمنزلين إن رضي الأولاد بذلك. عند موت المستأجر، ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة حتى انتهاء العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191819