ما حكم الشرع في استيلاء الأبناء على الشقق السكنية في منزل بُني بالاتفاق على أنه لجميع أفراد الأسرة، وما هو حكم قبول الأب مساهمة ابنته الكبرى وحيازتها، وما الحكم في قبول الابن الرابع لغرفة في الطابق الأول، وهل يحتفظ بها أم يُرجعها للأب أم يُعطيها للأخت الكبرى؟
ما تمّ من اتفاق بين الأب وولده وابنته على الاشتراك في بناء البيت باطل للجهالة والغرر، إذ إن مقدار ما دفعه الأب من رأس المال في بناء البيت مجهول، ومعلومية رأس المال في الشركة شرط لصحتها باتفاق الفقهاء. وإذا فسدت الشركة، فالطابقان الأولان للولد الأكبر والبنت الكبرى، وعليهما تقدير ما أنفقه والدهما عليهما ورده إليه. أما الطابق الثالث فللابن الثاني والثالث.
وإذا وهبت البنت نصيبها لأبيها فلها ذلك، ولأبيها التصرف فيما وُهِب له بعد حيازته بما أحب من التصرف المشروع، لكن يلزمه العدل بين أولاده في الهبة.
أما الأرض فلكل واحد من الأب والابن والابنة ملكية بقدر ما دفع. وعليه، يثبت للأب في ذمة الأبناء نصيبه في ثمن المثل لهواء الأرض، وكذلك للأبناء الكبار في ذمة إخوتهم. وينصح بالتفاهم بين الأب وأولاده، فإن تعذر التفاهم، فيُرفع الأمر للقضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82734