ما حكم كتابة الأب الشقة الرابعة للإناث، مع العلم بأن الذكور بنوا الشقق الثلاث الأخرى؟
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ حاجة أو فقر ظلم يأثم به. وإذا خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فضل بينهم دون داع، وجب عليه مع التوبة رد ما فُضِّل به البعض أو إعطاء الآخر ما يكمل نصيبه.
إذا وهب الأب الهواء (سطح البيت) لأولاده، فإن ما بنوه لا يدخل في التركة ويكون ملكًا لهم، بشرط أن يكون قد وهب لبقية أولاده ما يعادل تلك الهبة. أما إذا أذن لهم بالبناء دون هبة، فهي عارية تنتهي بموت الأب وتكون الأدوار للورثة، ولأولاده الذين بنوا الأدوار قيمة البناء.
وإذا خص الأب أولاده بهبة سطح البيت ولم يهب لبقية أولاده شيئًا، فهذه هبة باطلة ترد بعد الموت، ولا يكون ما بنوه ملكًا لهم، بل تكون لهم قيمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90577