ما حكم كتابة الأب الشقة الرابعة للإناث، مع العلم بأن الذكور بنوا الشقق الثلاث الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، وتفضيل بعضهم على بعض دون مسوغ حاجة أو فقر ظلم يأثم به. وإذا خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فضل بينهم دون داع، وجب عليه مع رد ما فُضِّل به البعض أو إعطاء الآخر ما يكمل نصيبه.
إذا وهب الأب الهواء (سطح البيت) لأولاده، فإن ما بنوه لا يدخل في ويكون ملكًا لهم، بشرط أن يكون قد وهب لبقية أولاده ما يعادل تلك . أما إذا أذن لهم بالبناء دون هبة، فهي عارية تنتهي بموت الأب وتكون الأدوار للورثة، ولأولاده الذين بنوا الأدوار قيمة البناء.
وإذا خص الأب أولاده بهبة سطح البيت ولم يهب لبقية أولاده شيئًا، فهذه هبة باطلة ترد بعد الموت، ولا يكون ما بنوه ملكًا لهم، بل تكون لهم قيمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90577
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي