ما حكم المبلغ الذي دفعه الزبون عن صنف لم يأخذه مع علم المحاسب أنه سيُخصم منه إذا قام بالاحتيال على الزبون، وهل يمكن للمحاسب التصدق بذلك المبلغ للتكفير عن فعلته؟
يحرم على المحاسب الاحتيال على الزبون ومحاسبته على ما لم يطلبه، وذلك يُعدّ ظلمًا وغشًا وأكلًا للمال بالباطل. يجب على المحاسب التوبة إلى الله، ومن التوبة رد المبلغ للزبون، فإن تعذر رده يتصدق به عنه. فمن قبض ما ليس له شرعًا، فعليه رده لصاحبه، فإن تعذر، قضاه دينًا، فإن تعذر، رده لورثته، فإن تعذر، تصدق به عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147595