العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ الذي دفعه الزبون عن صنف لم يأخذه مع علم المحاسب أنه سيُخصم منه إذا قام بالاحتيال على الزبون، وهل يمكن للمحاسب التصدق بذلك المبلغ للتكفير عن فعلته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المحاسب الاحتيال على الزبون ومحاسبته على ما لم يطلبه، وذلك يُعدّ ظلمًا وغشًا وأكلًا للمال . يجب على المحاسب إلى الله، ومن التوبة رد المبلغ للزبون، فإن تعذر رده يتصدق به عنه. فمن قبض ما ليس له شرعًا، فعليه رده لصاحبه، فإن تعذر، قضاه دينًا، فإن تعذر، رده لورثته، فإن تعذر، تصدق به عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147595
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي