العودة إلى البحث

هل يجوز للأب أو الأخ منع المرأة المطلقة من الزواج بزوجها السابق برغبتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُنصح بالتريث وعدم التعجل في الموافقة على عودة الزوج، والتأكد من تغير حاله وإمكانية تحسين عشرته، ويمكن معرفة ذلك بسؤال الثقات. إذا تبين أن الأصلح هو العودة ورغبت الزوجة في ذلك، فليس لوليها منعها من الرجوع إليه، لقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ". يجب الاستمرار في محاولة إقناع الوالد، والاستعانة بالمقربين، وإن لم يستجب فيمكن رفع الأمر إلى الجهة المختصة. الزوج مطالب شرعاً بأن يحسن عشرة زوجته، لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، وإن لم يستطع الإمساك بمعروف فعليه أن يفارق بإحسان. لا يجوز لأم الزوج أو غيرها التدخل بين الزوجين بما يفسد علاقتهما، وعلى الزوج التثبت مما يُنقل إليه عن زوجته، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي