ماذا تفعل الأخت المطلقة، بعد إنجاب طفل غير شرعي من رجل متزوج أنكر نسبه، وهل يحق لها إبلاغ السلطات لإثبات نسب الطفل بالتحاليل؟ وهل القانون سيكون في صفها؟
لا يُنسب ولد الزنا للزاني، بل لأمه عند جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، وتتكفل الأم برعايته ونفقته، ويمكن نسبته بنسبة عامة للتخفيف من الحرج. أما إذا وقع الزنا في العدة الرجعية، فيُنسب الطفل لزوجها. وليس للرجل الذي زنى بها المطالبة بتحاليل إثبات النسب، لأنه ليس ابنه شرعًا عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118392