ما حكم تداول الأشياء العينية (القهوة، السكر، النفط، الذهب، الفضة) عبر الإنترنت (الوسيط المالي) بحيث لا يستلم المتعامل البضاعة بيده، ويتم التقابض في الحين ودون استعمال رافعة مالية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القبض في كل شيء يكون بحسبه، والعرف فيه معتبر. يكون القبض حسيًا بالأخذ باليد أو النقل، وحكميًا بالتخلية مع التمكين من التصرف، ويختلف باختلاف الأشياء والأعراف. من صور القبض الحكمي: القيد المصرفي لمبلغ في حساب العميل، وتسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب. الوكيل يقوم مقام موكله في القبض. لا يشترط التقابض في مجلس العقد للقهوة والسكر والنفط، بينما يشترط في الذهب والفضة. يجوز التعامل بالإنترنت مع الوسيط المالي في بيع وشراء الذهب والفضة إذا تحققت الضوابط الشرعية واجتنبت المحاذير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116135
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116135
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي