العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاثة، إذا حلف الزوج على زوجته بهذا، "إن أنا وجدت جهاز الجوال" وأتت هي واعترفت أن معها جوال من أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرى أن المعلّق يقع إذا تحقق المعلّق عليه، وهو ما يتم الإفتاء به. فالطلاق يعتمد على ما قصدته وتلفظت به، وإذا تحقق الشرط الذي حلفت عليه، يقع الطلاق عند الجمهور، فتصبح زوجتك محرمة عليك حتى تتزوج غيرك. ويرى ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، ويمكنك مراجعتها قبل انتهاء إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث. اليمين مبناها على نية الحالف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي