هل يجوز الأخذ بالوصية التي خصّت الأخت الكبرى بذهب أمها وإحدى شقق والديها، بموافقة الأبوين والأخوين، أم يجب تقسيم الميراث كاملاً بعد وفاتهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكر من أمر الذهب هو وصية لوارث، ولا يجوز إلا بشروط. ما ذُكر من أمر الشقق فيه تفصيل: فشقق أخويك هبة إذا حازاها قبل موت الواهب، وإلا بطلت عند . أما شقتك فوصية لا هبة. يجب على الأب العدل في العطية بين الأبناء، ولا يكفي أن يوصي لك بشقة لكونك وارثة. إذا مات الواهب قبل أن يعدل، فالهبة تمضي بموته، ويجب على الموهوب له ردها لتقسم مع الإرث، وهو ما رجحه ابن عثيمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151598
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151598
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي