العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعاد الإقامة للصلاة إذا طالت المدة بينها وبين إقامة الصلاة كخمس دقائق، مع ذكر الدليل على عدم إعادتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السنة أن يحرم الإمام بالصلاة بعد فراغ المؤذن مباشرة، ولا يتأخر إلا بمقدار تسوية الصفوف. فإن حصل عذر أدى إلى تأخير دخول الإمام في الصلاة بعد إقامة المؤذن، فلا حرج في ذلك، ولا يحتاج إلى إعادة إقامة الصلاة. ويدل على ذلك حديثان:

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة بعد إقامتها وهو جنب، فرجع فاغتسل، ثم صلى بهم، ولم تعد الإقامة.

2. حديث أنس رضي الله عنه أن صلاة العشاء أقيمت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً حتى نام القوم، ثم صلوا، مما يدل على جواز الفصل الطويل بين الإقامة والصلاة عند الحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11237
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي