العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج ذكر لم ترضعه أم أخرى من بنت رضعتها الأم الأخرى رضعة أو رضعتين أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في زواج أحد الأخوين من البنت المذكورة، ما دام هناك شك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضعات المحرِّمَة. ومع ذلك، فإن ترك الزواج بها لوجود الشبهة، كما يعاملها معاملة الأجنبيات. وقد بيّن الشافعي وابن قدامة أن التحريم لا يثبت بمجرد الشك، لأن الأصل عدمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي