هل يمكن للزوج التراجع عن يمينه بـ "عليَّ الطلاق بالثلاث لن تقومي بعمل لأهلك مرة أخرى"، وهل تجوز الكفارة من مال الزوجة، وما مقدارها، وهل يشمل الحلف الأعمال القائمة قبل اليمين؟
الزوج لا يملك التراجع عن يمين ، فإذا حنث وقع طلاقه، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، والغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية لا يمنع وقوع الطلاق. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يُقصد به إيقاعه بل التهديد، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع طلاق، والطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. به هو وقوع الطلاق الثلاث بينونة كبرى إذا حنث الزوج في يمينه. في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، فإن قصد الزوج منع الزوجة من العمل في قضايا أهلها جميعها، حنث إذا أكملت العمل، وإن قصد منعها مستقبلاً فقط، فلا يحنث بإكمالها العمل. إذا لم يكن له قصد معين، فالمرجع لسبب اليمين. يُنصح الزوج بالامتناع عن الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي