هل يجب على سجين لا يملك شيئًا، ويريد طلاق زوجته بسبب طول سجنه، دفع المتعة ومؤخر الصداق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين على الزوج لا يسقطه الإعسار، وتجب على الزوجة إمهاله. أما متعة المطلقة فتجب على الموسع والمقتر بقدر وسعهما، ومن كان سجينًا لا يملك شيئًا فلا يلزمه شيء، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها وما آتاها. ويُنصح السجين بعدم التعجل في إذا كانت زوجته صابرة، فقد يفرج الله عنه قريبًا ويندم على هدم بيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32316
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32316
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي