هل تعتبر مراجعة الزوج لزوجته التي طلقها الطلقة الثانية -وكانت حاملًا- بالوطء بعد التطليقات المتتالية وقبل انتهاء العدة، مع رفض الأهل؟ وهل يجب عليها العدة بوفاته إذا انقضت عدتها ولم يراجعها؟
إذا لم يقصد الزوج بقوله "طالق طالق طالق" إيقاع أكثر من طلقة، فتقع طلقة واحدة فقط. وإذا كانت هذه هي الطلقة الثانية، فيمكنه مراجعة الزوجة في العدة دون الحاجة لعلم الأهل أو الزوجة نفسها، وتعتبر الرجعة قد تمت بمجرد الجماع في العدة. في هذه الحالة، تكون الزوجة في عصمة زوجها وعليها عدة الوفاة إذا توفي الزوج بعد وضع الحمل.
أما إذا قصد الزوج إيقاع أكثر من طلقة، أو كانت هذه الطلقة الثالثة، فقد بانت منه الزوجة بينونة كبرى ولا تحل له، ولا تلزمها عدة الوفاة إن مات. ونظرًا لوجود تفصيل وخلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132248