العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الأخت زوجة لزوجها الذي طلقها ثلاث مرات متفرقات أثناء حملها بطفلهما الثاني، ثم ادعى أنه أرجعها وكفّر عن يمينه دون علمها بعد خروجه من السجن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم يرون أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، سواء كانت الطلقات متتابعة أو متفرقة.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فالطلقات التي لم تتخللها رجعة تُحتسب طلقة واحدة، ويحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

وفي حال ادعاء الزوج المراجعة بعد انقضاء العدة وأنكرت الزوجة، فالقول قول الزوجة. إذا كان هناك نزاع فيجب أن يعرض الأمر على القاضي الشرعي للفصل فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي