هل يجوز للزوجة أن تدخل بيتها من يكره الزوج، حتى لو كان أباها، وهل تأثم إن فعلت ذلك، بناءً على الحديث "وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح"؟
اختلف العلماء في تفسير حديث "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه" وما إذا كان يشمل أبوي الزوجة. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحديث لا يشمل الأبوين إلا إذا ترتب على دخولهما ضرر. أما الشافعية، فرأوا أن النهي يشمل الأبوين، وحجتهم عموم الحديث وأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان إلا بإذنه. ومع ذلك، يستحب للزوج عند الشافعية الإذن لوالدي زوجته بالزيارة إن لم يترتب على ذلك مفسدة.
وقد جاء في الفتاوى الهندية للحنفية أن بعض العلماء يرون عدم منع الأبوين من زيارة ابنتهما أسبوعيًا، ولكن يمنعان من الإقامة. ويرى المواق المالكي أن الأبوين لا يمنعان من الدخول إلا إذا ثبت إفسادهما للزوجة، حتى لو كان هناك اتهام، فيمنعان منعًا جزئيًا، أو بوجود أمينة. وقال المرداوي الحنبلي إن الزوج لا يملك منع أبوي زوجته من زيارتها، إلا إذا تسبب ذلك بضرر.
أما الشافعية، فكما يقول الإمام النووي، فإن معنى الحديث هو ألا تسمح الزوجة لأحد يكرهه الزوج بدخول بيته، سواء كان رجلاً أجنبيًا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة. الأصل هو تحريم دخول المنزل إلا بإذن صريح من الزوج أو معرفة رضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79427
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي