العودة إلى البحث
السؤال

لمن يُعطى المال المسروق إذا تعذّر معرفة صاحب المحل الأصلي الذي قُسّم وتغيّرت ملامحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة من حقوق الناس ردّها أو منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" و "من كانت له مظلمة لأحد من عرض، أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم".

وإن لم تجد صاحب الحق ويئست من الوصول إليه، فتصدق به عنه؛ لقول صاحب الزاد: "وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا"، وقول شيخ ابن تيمية: "فَإِذَا كَانَ بِيَدِ الْإِنْسَانِ غصوب... قَدْ يَئِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَصْحَابِهَا، فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137352
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي