العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ الذمة أمام الله إذا سامح الجدُّ السارقَ في المال المسروق دون علمه بالفاعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من الحقوق المالية يشترط فيه إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه، ولا يكفي التحلل العام. أما معرفة صاحب الحق بالشخص الذي أخذ الحق فليست شرطًا، وصحة التحلل حاصلة حتى لو لم يعرف صاحب الحق عين من أخذ ماله. واستدل القرطبي بأن من مظالم العباد لا تصح إلا برد الحق، وإذا لم يستطع، فالعزم على أدائه عند القدرة. وإن كان الضرر بواحد لا يشعر به، فيزيل الضرر ويسأله العفو والاستغفار، وإذا عفا، سقط الذنب، سواء عرف الظالم بعينه أم لم يعرفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185440
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي