هل تبرأ الذمة أمام الله إذا سامح الجدُّ السارقَ في المال المسروق دون علمه بالفاعل؟
التحلل من الحقوق المالية يشترط فيه إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه، ولا يكفي التحلل العام. أما معرفة صاحب الحق بالشخص الذي أخذ الحق فليست شرطًا، وصحة التحلل حاصلة حتى لو لم يعرف صاحب الحق عين من أخذ ماله. واستدل القرطبي بأن التوبة من مظالم العباد لا تصح إلا برد الحق، وإذا لم يستطع، فالعزم على أدائه عند القدرة. وإن كان الضرر بواحد لا يشعر به، فيزيل الضرر ويسأله العفو والاستغفار، وإذا عفا، سقط الذنب، سواء عرف الظالم بعينه أم لم يعرفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185440