العودة إلى البحث

كيف تُقسّم تركة تبلغ (36,000,000) ريال بين ثلاث زوجات وستة أبناء وثلاث بنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي رجل وترك ثلاث زوجات وستة أبناء وثلاث بنات فقط، فتقسم تركته على النحو التالي: للزوجات الثلاث الثمن فرضًا بينهن بالسوية، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

لذلك، يقسم المبلغ على 120 سهمًا:

الزوجات الثلاث: 15 سهمًا (لكل زوجة 5 أسهم). كل ابن: 14 سهمًا. كل بنت: 7 أسهم.

ويجب العلم أن مسائل المواريث خطيرة ومعقدة، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بشكل صحيح. لذا، ينبغي رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو استشارة أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي