كيف يتم تقسيم الميراث بين 9 أبناء، 9 بنات، و 3 زوجات للميت؟
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فللزوجات الثلاث الثمن، يقسم بينهن بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وعليه، تقسم التركة إلى 216 سهمًا: - للزوجات الثلاث 27 سهمًا (الثمن)، لكل واحدة 9 أسهم. - لكل ابن 14 سهمًا. - لكل بنت 7 أسهم.
ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد الفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107621