العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الميراث بين 9 أبناء، و7 بنات، و7 أبناء ابن، و13 بنت ابن، وزوجتين، وأخ شقيق، و4 أبناء أخ شقيق، وعمين شقيقين للأب، وعم أخ للأب من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت وارثًا إلا الزوجتين والأبناء والبنات، فللزوجتين الثمن بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

لا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بالابن المباشر للميت.

تقسم التركة على 400 سهم: - للزوجتين: 50 سهمًا (25 سهمًا لكل واحدة). - لكل ابن: 28 سهمًا. - لكل بنت: 14 سهمًا.

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115251
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي