كيف يقسم الميراث على ثلاث زوجات إحداهن وضعت بنتاً، وعشرة أبناء، وتسع بنات، وأخ لأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجاته الثلاث وأبناءه وبناته، فللزوجات الثمن فرضًا ويقسمنه بالسوية لوجود الفرع الوارث. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث. فإذا كانت البنت التي وُلدت بعد وفاة أبيها ضمن البنات التسع، فتقسّم على 696 سهمًا: للزوجات 87 سهمًا (لكل واحدة 29)، ولكل ابن 42 سهمًا، ولكل بنت 21 سهمًا. وإن كانت البنت زائدة على التسع، فتقسم التركة على 240 سهمًا: للزوجات 30 سهمًا (لكل واحدة 10)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117264
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي