كيف تقسم تركة قدرها 15500 جنيه بين زوجة وابنتين، مع العلم أن الأخوين والأخت المستحقين للجزء المتبقي من الإرث توفوا بعد وفاة صاحب التركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات شخص وترك زوجة وابنتين وثلاثة إخوة (رجلان وامرأة)، يُقسم كالتالي:
الزوجة: لها الثمن لوجود الفرع الوارث (البنتان)، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. البنتان: لهما الثلثان، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11. الإخوة (رجلان وامرأة): لهم الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
وعلى ذلك، يُقسم المبلغ إلى 24 سهمًا: الزوجة 3 أسهم، البنتان 16 سهمًا (لكل بنت 8 أسهم)، والإخوة 5 أسهم (لكل أخ سهمان، وللأخت سهم واحد).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19687
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي