العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة قدرها 15500 جنيه بين زوجة وابنتين، مع العلم أن الأخوين والأخت المستحقين للجزء المتبقي من الإرث توفوا بعد وفاة صاحب التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات شخص وترك زوجة وابنتين وثلاثة إخوة (رجلان وامرأة)، يُقسم كالتالي:

الزوجة: لها الثمن لوجود الفرع الوارث (البنتان)، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. البنتان: لهما الثلثان، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11. الإخوة (رجلان وامرأة): لهم الباقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.

وعلى ذلك، يُقسم المبلغ إلى 24 سهمًا: الزوجة 3 أسهم، البنتان 16 سهمًا (لكل بنت 8 أسهم)، والإخوة 5 أسهم (لكل أخ سهمان، وللأخت سهم واحد).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19687
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي