ما هي أنصبة ورثة هالك ترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا، وترك 110000 درهم؟
تقسيم لرجل توفي وترك زوجة وبنتين وأختًا لأب يكون كالتالي:
الزوجة: لها الثمن لوجود الفرع الوارث (البنتين)، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). البنتان: لهما الثلثان، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). الأخت لأب: لها الباقي تعصيبًا؛ لأن الأخوات يكن عصبة مع البنات. الأختان لأم: لا يرثن لوجود البنتين. ابن الأخ الشقيق والعم الشقيق: لا يرثان؛ لأنهما محجوبان بالأخت لأب.
عند تقسيم التركة إلى 24 جزءًا: للزوجة 3 أجزاء، وللبنتين 16 جزءًا (لكل منهما 8)، وللأخت لأب 5 أجزاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21894
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21894
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي