العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أنصبة ورثة هالك ترك زوجة وبنتين وابن أخ شقيق وأختين لأم وأخوين لأم وأختا لأب وعما شقيقا، وترك 110000 درهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسيم لرجل توفي وترك زوجة وبنتين وأختًا لأب يكون كالتالي:

الزوجة: لها الثمن لوجود الفرع الوارث (البنتين)، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). البنتان: لهما الثلثان، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). الأخت لأب: لها الباقي تعصيبًا؛ لأن الأخوات يكن عصبة مع البنات. الأختان لأم: لا يرثن لوجود البنتين. ابن الأخ الشقيق والعم الشقيق: لا يرثان؛ لأنهما محجوبان بالأخت لأب.

عند تقسيم التركة إلى 24 جزءًا: للزوجة 3 أجزاء، وللبنتين 16 جزءًا (لكل منهما 8)، وللأخت لأب 5 أجزاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21894
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي