العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع ضريبة الخدمة البنكية، التي يقتطعها بنك ربوي من الرصيد إذا قلَّ عن قيمة معينة، من الفوائد الربوية، وتوزيع ما تبقى في وجوه الخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إبقاء الأموال في البنك الربوي إلا للضرورة القصوى وفي حساب جارٍ إن أمكن. لا يجوز أخذ الفائدة الربوية لدفع ضريبة الخدمة، بل يجب صرفها في منافع المسلمين العامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124359
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي