هل يسقط الحق عند التنازل عن الشراكة بالإكراه، وهل يُعدّ ما حدث ظلمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد من العقود الجائزة التي تبطل بموت أحد الشريكين أو جنونه أو الحجر عليه للسفه، ويجوز فسخها من أحدهما.
وإذا تم ، يحق للشريك المطالبة بقسمة أموال الشركة، ولا يحق له بيعها لنفسه أو لغيره دون رضا الآخر.
وفي حال عدم التراضي بين الشركاء، يفصل بينهم.
يشترط للإكراه أن يكون المكره قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على ظن المكره نزول الوعيد به، وأن يكون الضرر كبيرًا كالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل أو أخذ المال الكثير.
بيع التلجئة (بيع المكره): هو أن يخاف الرجل ظالماً يأخذ ماله، فيواطئ رجلاً يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعاً حقيقياً، فهذا لا يصح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187824
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي