هل المعاملة التي يقوم بها بنك أبو ظبي الوطني في مصر، ببيع معدن البلاديوم وتقسيط ثمنه بزيادة سنوية 11%، مع توكيل المشتري للبنك في بيع المعدن الذي لا يمكن للمشتري التصرف فيه إلا في بورصة لندن، جائزة شرعاً؟
المعاملة المذكورة هي التورق المنظم، وهو غير جائز حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي، حيث يقوم المصرف بترتيب بيع سلعة على المستورق بثمن آجل، ثم يبيعها المصرف نيابة عن المستورق بثمن حاضر. يجوز إجراء التورق الصحيح بأن يشتري البنك سلعة ويسلمها للعميل، ثم يبيعها العميل في السوق لينتفع بثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115104