هل المعاملة التي يقوم بها بنك أبو ظبي الوطني في مصر، ببيع معدن البلاديوم وتقسيط ثمنه بزيادة سنوية 11%، مع توكيل المشتري للبنك في بيع المعدن الذي لا يمكن للمشتري التصرف فيه إلا في بورصة لندن، جائزة شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة هي التورق المنظم، وهو غير جائز حسب قرار مجمع الإسلامي، حيث يقوم المصرف بترتيب بيع سلعة على المستورق بثمن آجل، ثم يبيعها المصرف نيابة عن المستورق بثمن حاضر. يجوز إجراء التورق بأن يشتري البنك سلعة ويسلمها للعميل، ثم يبيعها العميل في السوق لينتفع بثمنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115104
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي