هل تُشترط نية إيقاع الطلاق حال قول كنايته، لا مجرد التهديد أو الوعد أو الرغبة فيه، لوقوع الطلاق؟
كل ما ذُكر من وساوس لا يترتب عليه طلاق، فيجب الإعراض عنها تمامًا، والحذر من التمادي معها؛ لأن عواقبها وخيمة. استعن بالله ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136699