العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم قضاء الصلوات الفائتة بسبب اعتبار الدم الخارج بعد ستة أيام استحاضة، وذلك في حال اعتقادها السابق بأنه مكمل للعادة الشهرية ما دام لم يتجاوز الخمسة عشر يوماً، وهل تقضى كل فريضة في وقتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جاوز الدم مدة المعتادة، فإنه يعتبر حيضًا ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا. بالتالي، استمرار الدم إلى اليوم الحادي عشر أو الخامس عشر يُعدّ حيضًا يمنع من ولا يستوجب القضاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32089
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي