العودة إلى البحث

هل يجوز الربح من الشراكة في شراء كروت الشحن التي مصدرها رشوة، وماذا يجب فعله بالربح المكتسب سابقًا مع العلم بمصدرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الرشوة من المحرمات العظيمة، وهي تنهى عن شراء الكروت التي تأتي عن طريق الرشوة، فمن يشتريها يكون متصرفًا في مال غيره بالباطل، وهذه الكروت لا تنتقل ملكيتها للمشتري. وإذا استوفيت منفعتها المحرمة، فلا يبقى لها مصرف إلا أن ينفق ثمنها في منافع المسلمين العامة، وما زاد على قيمتها من ربح فهو للبائع مقابل جهده وضمانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي