هل يجوز الربح من الشراكة في شراء كروت الشحن التي مصدرها رشوة، وماذا يجب فعله بالربح المكتسب سابقًا مع العلم بمصدرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة من المحرمات العظيمة، وهي تنهى عن شراء الكروت التي تأتي عن طريق الرشوة، فمن يشتريها يكون متصرفًا في مال غيره ، وهذه الكروت لا تنتقل ملكيتها للمشتري. وإذا استوفيت منفعتها المحرمة، فلا يبقى لها مصرف إلا أن ينفق ثمنها في منافع المسلمين العامة، وما زاد على قيمتها من ربح فهو للبائع مقابل جهده وضمانه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي