ما حكم السفر إلى أمريكا بهدف الحصول على الجنسية والدراسة، ثم الانتقال للعيش في دولة مسلمة، وهل القسم على احترام قوانين الدولة والولاء لها، بدون رضا قلبي، للحصول على الجنسية يعد ردة عن الدين؟
لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، كأن يضيق على المسلم في بلده ولا يجد مأوى في بلد مسلم. فإذا كان الحال كذلك، ولم يجد المسلم بلدًا مسلمًا يستقبله، وكان قادرًا على المحافظة على دينه، فلا حرج عليه في التجنس بجنسية أمريكا بنية الإقامة المؤقتة حتى يتمكن من الإقامة ببلد مسلم.
أما بخصوص القسم، فيجوز عند الضرورة المبيحة لأخذ الجنسية، وينوي المسلم قصر الولاء على المسلمين منهم، ويسعى في مصلحة البلد بهداية أهله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128950