هل يجوز طلب الجنسية الأمريكية احتياطًا لحماية الطفل في حال حدوث مشاكل زوجية، مع العلم بالمسؤولية الشرعية تجاه الطفل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا للضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا، وكذلك الإقامة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا بشروط وضوابط. لا يجوز التقدم للحصول على الجنسية وارتكاب المخالفات الشرعية لجلب مصلحة أو دفع مفسدة متوهمة. ويُنصح بالعودة إلى بلد مسلم للعيش بكرامة بعيدًا عن مفاسد بلاد غير المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97762
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97762
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي