العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة الاستدلال على طهارة الخمر، بأن النبي لم ينهَ عن سكبها في شوارع المدينة عند تحريمها، ولم يأمر بغسل الإناء الذي سكبت منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نجسة عند العلماء؛ مستدلين بالآية: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، وبحديث أبي ثعلبة عن غسل الأواني التي شربت فيها الخمر. وقد بيّن الإمام النووي أن أقوى دليل على نجاستها هو التغليظ والزجر عنها قياسًا على الكلب. أما إراقة الصحابة للخمر في الطرقات، فلا يدل على طهارتها، لاحتمال عدم علمهم بنجاستها، أو إراقتهم لها في جوانب الطرقات. كما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها كان في البستان وليس الطريق. والخلاصة أن المسألة خلافية بين العلماء ولكلٍ دليله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78190
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي