العودة إلى البحث

ما صحة الاستدلال على طهارة الخمر، بأن النبي لم ينهَ عن سكبها في شوارع المدينة عند تحريمها، ولم يأمر بغسل الإناء الذي سكبت منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخمر نجسة عند جمهور العلماء؛ مستدلين بالآية: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، وبحديث أبي ثعلبة عن غسل الأواني التي شربت فيها الخمر. وقد بيّن الإمام النووي أن أقوى دليل على نجاستها هو التغليظ والزجر عنها قياسًا على نجاسة الكلب. أما إراقة الصحابة للخمر في الطرقات، فلا يدل على طهارتها، لاحتمال عدم علمهم بنجاستها، أو إراقتهم لها في جوانب الطرقات. كما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها كان في البستان وليس الطريق. والخلاصة أن المسألة خلافية بين العلماء ولكلٍ دليله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي