العودة إلى البحث
السؤال

كيف يرد القائلون بنجاسة الخمر على إراقة الصحابة لها في الطرقات بعد تحريمها، رغم أن رمي النجاسات في الطرقات محرم، وعلى أن الآية الكريمة ذكرت الميسر والأنصاب وهما ليسا نجسين نجاسة عينية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الخمر نجسة العين، ودليلهم إجماع السلف والخلف على نجاستها، وتحريم بيعها، واستنادًا لقوله تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ". وخروج بعض المذكورات عن النجاسة العينية لا يسقط دلالة الآية على نجاسة الخمر. وإراقة الصحابة للخمر في الطرق لا يدل على طهارتها، بل كان ذلك لضرورة عدم وجود أماكن لإراقتها، ومع قلة كميتها، ولإشهار تحريمها وإتلافها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194367
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي