العودة إلى البحث

هل يُبطِل عدم تحقق الشرط الطلاق الذي وقع ثلاثًا بلفظ "طالق طالق طالق" بعد اشتراط الزوج على زوجته عدم البقاء في الدار، وعدم العودة إليها، وعدم أخذ الأولاد، ثم موافقتها ورجوعها للبيت بعد ثلاثة أيام، وهل يُعد هذا خلعًا، وما حكم الشرع في هذه الحالة بناءً على المذهب الحنفي، وهل يجوز اتباع فتاوى ابن تيمية في الطلاق، وهل يُعتبر الزوج آثمًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق الواقع مقابل تنازل الزوجة عن السكن وحضانة الأولاد هو خلع. اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط الزوج في الخلع تنازل الزوجة عن الحضانة، وجمهورهم على صحة الخلع وبطلان الشرط. أما التنازل عن السكنى، ففيه خلاف، لأن سكنى المعتدة حق لله لا يسقط، إلا إذا تحملت أجرة المسكن من مالها. إذن، الطلاق واقع ولو رجعت الزوجة للبيت أو لم تترك حضانة الأولاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي