ما حكم الشرع في الزوج الذي قال لزوجته "أنت طالق إن ذهبتِ إلى العرس" وكررها لأهلها، ثم قالت لأمها "ابنتك طالق... طالق... طالق... والله لن تدخل منزلي" وهي لم يدخل بها بعد، ثم ندم واعتذر، علمًا بأنه لم يقصد الطلاق الفعلي بالتهديد؟
أولًا: قول الزوج لزوجته "أنت طالق إن ذهبت إلى العرس" هو من الطلاق المعلق، وإذا قصد به التهديد والمنع فقط، فلا يقع الطلاق، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين إذا ذهبت الزوجة للعرس.
ثانيًا: إذا قال الزوج عبر الهاتف "ابنتك طالق طالق طالق" وكان ذلك في حالة غضب شديد لم يدرك معه ما يقول، فلا يقع الطلاق. أما إذا كان مع شعوره وإدراكه، فالطلاق يقع. وقوله لأبيها "انتهى كل شيء بيننا" يعتبر طلاقًا إذا نوى به إيقاع الطلاق.
ثالثًا: إذا وقع الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول، فالجمهور يرون أنه طلاق بائن بينونة صغرى، فلا يقع الطلاق الثاني والثالث. أما الحنابلة فيرون أنه طلاق رجعي، ويحق للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة. وينصح بتقوى الله في استعمال حق الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9298