هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنت طالق" في حال دخول الابن للمنزل، مع العلم أنه سبق له أن حلف بالطلاق مرتين أو ثلاث مرات على أمور حدثت رغمًا عن الزوجة؟
أهل العلم على وقوع المعلّق عند حصول المعلّق عليه، فمن علّق طلاق زوجته على عدة أشياء ثم حنث فيها أو في بعضها، تعدد عليه الطلاق بعدد الأيمان التي حنث فيها. ويشترط لوقوع الطلقة الثانية أو الثالثة أن تكون الزوجة في عصمة زوجها أو في عدّة طلاقه الرجعي. وتنتهي بطهر الزوجة من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً. وطلاق الغضبان يقع ما لم يشتد غضبه بحيث لا يعي ما يقول. إذا لزمت الزوج ثلاث طلقات حرمت الزوجة عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن لزمه أقل من ثلاث فله مراجعتها قبل تمام العدة. إخراج الولد من البيت لا يمنع الطلاق طالما حلف الزوج على عدم دخول البيت، إلا إذا كان لحلفه سبب وقد زال قبل حصول الحنث. وإن لم يقصد الزوج الطلاق وقت اليمين تلزمه كفارة يمين عند ابن تيمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104022
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104022
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي