هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنت طالق" في حال دخول الابن للمنزل، مع العلم أنه سبق له أن حلف بالطلاق مرتين أو ثلاث مرات على أمور حدثت رغمًا عن الزوجة؟
جمهور أهل العلم على وقوع الطلاق المعلّق عند حصول المعلّق عليه، فمن علّق طلاق زوجته على عدة أشياء ثم حنث فيها أو في بعضها، تعدد عليه الطلاق بعدد الأيمان التي حنث فيها. ويشترط لوقوع الطلقة الثانية أو الثالثة أن تكون الزوجة في عصمة زوجها أو في عدّة طلاقه الرجعي. وتنتهي العدة بطهر الزوجة من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً. وطلاق الغضبان يقع ما لم يشتد غضبه بحيث لا يعي ما يقول. إذا لزمت الزوج ثلاث طلقات حرمت الزوجة عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن لزمه أقل من ثلاث فله مراجعتها قبل تمام العدة. إخراج الولد من البيت لا يمنع الطلاق طالما حلف الزوج على عدم دخول البيت، إلا إذا كان لحلفه سبب وقد زال قبل حصول الحنث. وإن لم يقصد الزوج الطلاق وقت اليمين تلزمه كفارة يمين عند ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104022
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104022
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي