العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يؤم صبي عمره 10 سنوات أمه أو أخته في الصلاة، وهل يجوز لهما أن تؤما هو؟ وهل يجوز تأخير صلاة الظهر جماعة إلى ما قبل صلاة العصر بنصف ساعة مع صلاتها في أول وقتها أيضاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح إمامة الصبي المميز لغيره، ولا تجوز إمامة المرأة للرجل ولو غير البالغ عند العلماء. وما تفعله الجماعة من تأخير هو خلاف الأفضل، حيث يفوتهم أداء الصلاة في أول وقتها، وهو أمر لقوله تعالى: "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ" ولحديث ابن مسعود: "الصلاة لوقتها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52880
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي