كيف يتم إشراك الأبناء الذكور في التجارة التي عملوا بها دون نصيب معلوم، مع مراعاة عدد سنوات عمل كل منهم، وهل يجب تعويضهم عن السنوات السابقة؟ وماذا عن البنات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب تفضيل بعض أبنائه على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي، كأن يخص من أعانه في عمله أو تجارته. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الموهوب متناسبًا مع قيمة العون المقدم، مع الأخذ في الاعتبار عدد سنين العمل لكل واحد وتعويضه بتمليكه جزءًا معلومًا من مال التجارة. أما البنات فليس عليه أن يدفع إليهن كما دفع للذكور؛ لأن ما دفع للذكور كان نظير عملهم ومكافأة على جهدهم. وليس للبنات أو الذكور حظ في مال التجارة ما دام الوالد حيًا، وإنما بعد وفاته يوزع حسب الشريعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114414
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114414
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي