العودة إلى البحث

كيف يتم إشراك الأبناء الذكور في التجارة التي عملوا بها دون نصيب معلوم، مع مراعاة عدد سنوات عمل كل منهم، وهل يجب تعويضهم عن السنوات السابقة؟ وماذا عن البنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للأب تفضيل بعض أبنائه على بعض في العطية إلا لمسوغ شرعي، كأن يخص من أعانه في عمله أو تجارته. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون القدر الموهوب متناسبًا مع قيمة العون المقدم، مع الأخذ في الاعتبار عدد سنين العمل لكل واحد وتعويضه بتمليكه جزءًا معلومًا من مال التجارة. أما البنات فليس عليه أن يدفع إليهن كما دفع للذكور؛ لأن ما دفع للذكور كان نظير عملهم ومكافأة على جهدهم. وليس للبنات أو الذكور حظ في مال التجارة ما دام الوالد حيًا، وإنما بعد وفاته يوزع الميراث حسب الشريعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي