العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يُدخل أحد أبنائه شريكًا معه في التجارة دون باقي إخوته، ويُحرم الباقين الذين قد يكون منهم محتاجًا وعليه ديون، وهل يحق لهؤلاء الأبناء المطالبة بحقهم بعد وفاة الأب في المحاكم الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب إشراك أحد أبنائه في تجارته ومنحه جزءاً من الربح مقابل عمله أو رأس ماله، والأفضل إشراك جميع الأولاد إن أمكن. إذا اختار الأب ولداً واحداً دون مبرر، فهو خلاف الأولى وقد يسبب نفوراً، لكن لا يحق للأبناء الآخرين الاعتراض عليه أو رفع الأمر للمحاكم بعد وفاة الأب.

إذا دخل الابن شريكاً بعمله فقط، فله نصيب من الربح المتفق عليه دون رأس المال. وتفضيل الأب أحد أبنائه بإعطائه نصيباً من رأس المال هو جور وتفضيل في العطية المنهي عنه.

بعد وفاة الأب، يكون للابن الشريك نصيبه المستقل في التجارة، ويكون شريكاً لبقية الورثة في الباقي. إذا فضّل الأب أحد أبنائه بمال، فينبغي للابن المفضَّل ردّ الحق لسائر الورثة، ويرى جمهور العلماء عدم لزوم الرد، بينما ذهب أحمد في رواية إلى بطلان العطية ولزوم رد الحق لبقية الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42115
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي