هل يجوز للأب أن يهب نصف شركته لابنه في حياته، مقابل جهوده في تنمية هذه الشركة، وهل يجوز له أن يوصي له بثلث الشركة بعد وفاته، إضافة إلى نصيبه الشرعي من الميراث؟
إذا أراد الأب أن يعطي ابنه جزءاً من الشركة مقابل جهده أو مزيته فلا مانع شرعاً، بشرط أن يكون ذلك ناجزاً وليس وصية بعد وفاته. أما إذا كانت العطية مجرد محاباة وإيثار لبعض الأولاد، فلا يجوز للأب أن يختص بعض أبنائه بالعطية دون الآخرين، وعليه أن يعطي البنات ما يقابل ما أعطاه للابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65449