العودة إلى البحث

ما حكم مبلغ 50 ريالًا وُجد خارج المسجد، هل يُسلّم لإدارة المسجد، وهل يدخل ضمن ما لا تتبعه همة أواسط الناس فيُتملّك، أم يُردّ لمكانه، وهل يجوز تركه وعدم أخذه لتجنب تعريفه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة صاحبها، يجوز لمن وجدها الانتفاع بها ولا يلزمه تعريفها، كما روي عن الصحابة. ويُرجع في تحديد اليسير إلى العرف وعادة الناس في المكان. فلا يمكن الجزم بأن 50 ريالًا مبلغ يسير دون معرفة العرف المحلي. وإذا كانت جماعة المسجد تعرف اللقطة، فلا حرج في دفعها إليهم لتعريفها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي