العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في مبلغ مالي زاد على أصل الوديعة البنكية، بوضعه في مسجد أو إعطائه للفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الفائدة من ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين. لا حرج في وضعها بالمساجد لتصرف في مصالحها كإنارتها أو أثاثها. ذكر الغزالي أن المال الذي لا يُعرف صاحبه يُصرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد، وإلا فيتصدق به على الفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101253
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي