هل يجوز التصرف في مبلغ مالي زاد على أصل الوديعة البنكية، بوضعه في مسجد أو إعطائه للفقراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الفائدة من ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين. لا حرج في وضعها بالمساجد لتصرف في مصالحها كإنارتها أو أثاثها. ذكر الغزالي أن المال الذي لا يُعرف صاحبه يُصرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد، وإلا فيتصدق به على الفقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101253
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101253
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي