العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في مبلغ مالي زاد على أصل الوديعة البنكية، بوضعه في مسجد أو إعطائه للفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الفائدة من الربا ويجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين. لا حرج في وضعها بالمساجد لتصرف في مصالحها كإنارتها أو أثاثها. ذكر الغزالي أن المال الحرام الذي لا يُعرف صاحبه يُصرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد، وإلا فيتصدق به على الفقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101253
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي