العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل العامل في جمعية خيرية، والذي أعطاه أناس مالًا ليصرفه في وجوه الخير، أن يعطي هذا المال لخطيبته الفقيرة لتتجهز به للزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل وكيلًا للمتبرعين في إيصال المال للجمعية، فعليه إيصاله للجمعية فقط، وهي من تحدد مصارفه. أما إذا كان وكيلًا عن المتبرعين في صرف المال في أوجه الخير ولم يحددوا مصارف معينة، فلا بأس أن يعطي خطيبته الفقيرة منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي