ما حكم تبرع الزوجة بكليتها لصديقتها دون إذن زوجها؟
يجوز للمرأة التبرع بكليتها لصديقتها إذا كانت أهلاً للتبرع وتوفرت الشروط الشرعية، ولم يؤدِّ تبرعها إلى الإخلال بحقوق زوجها، ويُفضّل استشارته. أما إذا اختل أحد هذه الضوابط، فلا يجوز التبرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83524