العودة إلى البحث

هل يجوز للزوج التبرع بكليته لأخته المريضة، مع حاجة أبنائه الصغار إليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للزوج التبرع بكليته لأخته إذا لم يلحق به ضرر يخلّ بحياته، وتلك الشروط مذكورة بالفتوى رقم: 38125. وهذا العمل من صلة الرحم التي تعود بالبركة والخير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". أما إذا لم تتحقق الشروط، فيُنصح الزوج بعدم التبرع، وتُطلع الزوجة زوجها على الفتوى المذكورة ليقتنع بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي