هل أكون قد ارتكبت حرامًا إذا أعطيت مال الصدقة الذي أعطاني إياه خطيبي لأهلي المحتاجين دون إخباره بذلك، علمًا بأنه سمح لي بإعطائه لأي محتاج؟
إذا لم يعين الخاطب جهة معينة أو أشخاصًا محددين لتوزيع الصدقة، ووكَّل الخطيبة في توزيعها توكيلاً مطلقًا، فإنه يجوز لها صرفها لأهلها المحتاجين. أما إذا كانت الصدقة زكاة مال، فيشترط أن يكون الأهل من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة المذكورة في آية التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". إذا لم يكونوا مستحقين، فالمال مضمون عليها ويجب صرفه لمستحقيه. ويجب التنبيه إلى أن الخاطب أجنبي عن خطيبته ولا يجوز التوسع في العلاقة بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99662